Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 274

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في السلم

وشرعاً: عقد على شيء يصح بيعه موصوفٍ في الذمة، مؤجلٍ بأجل معلوم، بثمن مقبوض في مجلس العقد.

وهو جائز بالإجماع، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) [البقرة: ٢٨٢]، ولحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» [البخاري ٢٢٤٠، ومسلم ١٦٠٤]، ولحاجة الناس إليه.

- مسألة: يتكون عقد السلم من:

١ - مشتر، ويسمى: المسلِمَ، أو يقال: رب السلم.

٢ - بائع، ويسمى: المسلَمَ إليه.

٣ - الثمن المقدم، ويسمى: رأسَ مال السلم.

٤ - المبيع المؤجل، ويسمى: المسلَمَ فيه، أو دَيْنَ السلم.

- مسألة: (وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ) زائدة على شروط البيع؛ لأنه نوع من البيع:

الشرط الأول: (أَنْ يَكُونَ) السلم (فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ)؛ لأن ما لا تنضبط صفاته يختلف كثيرًا، فيفضي إلى المنازعة، والمطلوب عدمها؛ (كَمَكِيلٍ) من حبوب وثمار وخلٍّ ودهن ولبن ونحوها، (وَنَحْوِهِ)؛ كموزون من

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 274 (SanadKitab #147657, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.