Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 288

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في القرض

يمشي، فساوَمَنا بسراويلَ، فبعناه، وَثَمَّ رجل يَزِنُ بالأجر، فقال له رسول الله ﷺ: «زِنْ وَأَرْجِحْ» [أحمد ١٩٠٩٩، وأبوداود ٣٣٣٦، والترمذي ١٣٠٥، والنسائي ٤٦٠٦]، وهذا يحمل على الزيادة اليسيرة.

واختار ابن قدامة، وصرح في الإقناع: جواز الزيادة في القدر والصفة؛ لإطلاق حديث أبي هريرة وسويد بن قيس ﵄ السابقين، ولأنه إذا جاءت الزيادة في الصفة جازت في العدد، إذ لا فرق.

القسم الثالث: أن تكون هدية بلا شرط، فلا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون ذلك عند الوفاء أو بعده: فجائز؛ لما سبق في القسم الثاني، وأشار إليه: بقوله: (أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً بَعْدَ وَفَاءٍ بِلَا شَرْطٍ: فَلَا بَأْسَ).

الثاني: أن يكون ذلك قبل الوفاء، فلا يجوز إلا في ثلاث حالات:

أإذا نوى احتساب ذلك من الدين؛ لما روى سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان جارَ سَمَّاكٍ، فأقرضتُه خمسين درهماً، وكان يبعث إليَّ من سمكه، فقال ابن عباس: «حَاسِبْهُ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَرُدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ كَفَافًا، فَقَاصِصْهُ» [عبد الرزاق ١٤٦٥١].

ب- إذا نوى مكافأته عليها؛ للأثر السابق.

ت- إذا كانت العادة جارية بين المقرض والمقترض بالإهداء؛ لحديث

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 288 (SanadKitab #147657, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.