Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 289

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الرهن

أنس ﵁ مرفوعاً: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ» [ابن ماجه ٢٤٣٢، وحسنه شيخ الإسلام].

القسم الرابع: في الضيافة: فلا تخلو من أمرين:

الأول: أن تكون عند الوفاء أو بعده: فجائز؛ لما سبق.

الثاني: أن تكون قبل الوفاء، كالدعوة إلى طعام ونحوه، فلا تخلو من أمرين:

أأن تكون الدعوة عامة لا يُقصد بها المقرِض: كوليمة العرس أو طعام العقيقة، فيجوز له الأكل منها كغيره.

ب أن تكون الدعوة خاصة للمقرِض: فحكمها حكم الهدية قبل الوفاء على ما سبق.

(فَصْلٌ) في الرهن

هو لغة: الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن، أي: راكد

وشرعاً: توثقة دين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها.

وهو جائز بالإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 289 (SanadKitab #147657, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.