Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 292

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الرهن

الأمر الأول: أن يكون التصرف من قِبَل المرتهن: فلا يصح تصرفه في العين المرهونة ببيع، أو وقف، أو إجارة إلا بإذن الراهن؛ لأن المرتهن ليس مالكاً، وإنما له حق التوثق فقط، فإن أذن له الراهن جاز؛ لأنه ملكه وقد أذن له في التصرف فيه.

الأمر الثاني: أن يكون التصرف من قبل الراهن، فتصرفه على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: تصرفه بالعين المرهونة فيما ينقل الملك: كالبيع والوقف والهبة ونحو ذلك، فلا يصح إلا بإذن المرتهن؛ لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة، وليس بمبني على السراية والتغليب، فلم يصح بغير إذن المرتهن، كفسخ الرهن.

فإن أذن المرتهن جاز؛ لأن الحق له وقد أسقطه بالإذن، وبطل الرهن إلا إن اشترط أن يجعل ثمنه رهناً.

القسم الثاني: تصرفه في منافع العين المرهونة بإجارة أو عاريَّة، فلا يخلو من أمرين:

أ-أن يأذن المرتهن: فيصح، وتكون الأجرة رهناً تبعاً للعين.

ب- إن لم يأذن المرتهن: فلا يصح؛ لأنه يُفوِّت على المرتهن حقه، وتبقى المنافع معطلة.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 292 (SanadKitab #147657, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.