Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 293

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الرهن

واختار في الرعاية، وابن عثيمين: لا يتعطل، ويجبر من أبى منهما الإيجار؛ لأن فيه فائدة للراهن والمرتهن، أما الراهن فلكي لا تضيع هذه المنفعة، وأما المرتهن فلأن الأجرة تكون رهناً مع العين المرهونة، لكن قال ابن عثيمين: بشرط أن يكون على وجه لا يضيع به حق المرتهن؛ لأن ذلك يضر به.

وأشار المؤلف إلى ما سبق بقوله: (وَتَصَرُّفُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ) أي: في الرهن (بِغَيْرِ إِذْنِ الآخَرِ بَاطِلٌ).

القسم الثالث: تصرفه في عتق العين المرهونة، وأشار إليه بقوله: (إِلَّا عِتْقَ رَاهِنٍ)، فيحرم؛ لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة، وينفذ العتق ولو بلا إذن المرتهن، سواء كان الراهن معسراً أو موسراً؛ لأنه إعتاق من مالك تام الملك فنفذ كعتق المستأجر؛ ولأنه مبني على السراية والتغليب، (وَتُؤْخَذُ قِيمَتُهُ) أي: الرهن المعتَق (مِنْهُ) أي: الراهن (رَهْناً) مكانه؛ لأنها بدل عنه.

وعنه واختاره شيخ الإسلام: لا ينفذ العتق؛ لأنه يبطل حق الوثيقة من الرهن، فلم يصح كالبيع.

- مسألة: (وَهُوَ) أي: الرهن (أَمَانَةٌ فِي يَدِ مُرْتَهِنٍ)؛ لحديث أبي هريرة

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 293 (SanadKitab #147657, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.