Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 310

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. فصل في الحوالة

قاله في المبدع؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه.

- فرع: لا يعتبر رضا المحال عليه؛ لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل.

- فرع: لا يعتبر رضا المحتال إن أحيل على مليء، ويجبر على اتباعه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ السابق: «وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ»، والأصل في الأمر أنه للوجوب، (وَ) لكن يعتبر رضا (مُحْتَالٍ) إذا أحيل (عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ).

وعنه، واختاره ابن عثيمين: يشترط رضا المحتال مطلقاً؛ لأن الدين حقه فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه، إذ الذمم تتفاوت يسارًا وإعسارًا، وبذلاً ومَطْلاً، ويحمل الأمر في الحديث على الندب.

- فرع: المليء: هو القادر بماله وقوله وبدنه:

فالمَلاءة في المال: القدرة على الوفاء، والمَلاءة في القول: أن لا يكون مماطلاً، والمَلاءة في البدن: إمكان حضوره إلى مجلس الحكم.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 310 (SanadKitab #147657, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.