Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 311

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الصلح

(فَصْلٌ) في الصلح

لغة: قطع المنازعة، وشرعاً: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين.

- مسألة: الصلح جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ [الحجرات: ٩]، وقوله: ﴿والصلح خير﴾ [النساء: ١٢٨]، ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» [أبو داود: ٣٥٩٤].

- مسألة: الحقوق نوعان:

١ - حقوق الله تعالى، كالصلاة والزكاة والحدود وغيرها: فلا مدخل للصلح فيها.

٢ - حقوق الآدميين: تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة في الجملة.

- مسألة: الصلح خمسة أنواع:

١ - بين المسلمين وأهل الحرب، وتقدمت أقسامه في الجهاد.

٢ - بين أهل العدل وأهل البغي، ويأتي في قتال أهل البغي.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 311 (SanadKitab #147657, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.