Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 321

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الحجر

أو بإذن حاكم، أو (بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ) بغير إذنهما؛ (رَجَعَ) على شريكه بما أنفق بالمعروف على حصة الشريك؛ لأنه قام عنه بواجب.

فإن بناه بنية التبرع لم يرجع على شريكه بشيء؛ لأنها هبة، ويحرم عليه الرجوع في الهبة.

وسبق اختيار شيخ الإسلام: أنه يرجع ما لم ينو التبرع.

- فرع: (وَكَذَا) في الأحكام السابقة ما لو احتاج شريك لعمارة (نَهْرٍ وَنَحْوِهِ)؛ كبئر وقناة مشتركة، وغُرم ذلك بينهم على حسب ملكهم فيه، ويجبر الممتنع؛ لحقِّ شركائه.

(فَصْلٌ) في الحَجْرِ

وهو في اللغة: التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل حِجراً.

وشرعًا: منع إنسان من تصرفه في ماله.

والأصل في مشروعيته، قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [النساء: ٥] أي: أموالهم، لكن أضيفت إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها، وقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى) الآية [النساء: ٦]، وإذا ثبت الحجر على هذين؛ ثبت على المجنون من بابِ أولى.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 321 (SanadKitab #147657, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.