Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 322

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الحجر

- مسألة: الحجر ضربان:

١ - حَجر لحق الغير: كحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى عبد ومكاتب لحق السيد، ونحوهم، والكلام هنا في الحجر على المفلس، وما عداه ففي أبوابه.

٢ - حجر لحق نفسه: كحجر على صغير ومجنون وسفيه، إذ فائدة الحجر عليهم لا تتعداهم، ويأتي في الفصل الذي بعده.

الضرب الأول: الحجر لحق الغير، والكلام هنا عن الحجر على المُفلِس.

- مسألة: المدين له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: المفلس: وهو من دينه أكثر من ماله، وأشار إليه بقوله: (وَمَنْ) عليه دين و (مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ) من الدَّين (حَالًّا: وَجَبَ) على الحاكم (الحَجْرُ عَلَيْهِ) أي: على المفلس (بِطَلَبِ بَعْضِ غُرَمَائِهِ) أو كلهم؛ لحديثِ كعبِ بنِ مالكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ، وَبَاعَ مَالَهُ» [الطبراني في الأوسط ٥٩٣٩، والدارقطني ٤٥٥١، والحاكم، ٢٣٤٨ وصححه ووافقه الذهبي]، فإن لم يطلب أحد من غرمائه من الحاكم الحجر عليه؛ لم يُحجر عليه؛ لأنه لا يحكم بغير طلب رب الحق.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 322 (SanadKitab #147657, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.