Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 371

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الإجارة

١ - الحر والحرة: فتصح إجارتهما؛ لأن منافعهما مضمونة بالغصب، فجازت إجارتها؛ كمنافع القن.

٢ - الوقف: فتصح إجارته؛ لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجازت إجارته ممن له الولاية عليه؛ كالمؤجر.

٣ - أم الولد: فتصح إجارتها؛ لأن منافعها مملوكة لسيدها، فجاز له إجارتها؛ كإعارتها.

- مسألة: (وَإِنْ دَخَلَ حَمَّاماً، أَوْ) ركب (سَفِينَةً) بلا عقد، (أَوْ أَعْطَى ثَوْبَهُ خَيَّاطاً) ليخيطه، (وَنَحْوَهُ)؛ كما لو أعطى ثوبه صباغاً ليصبغه بلا عقد؛ (صَحَّ، وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلٍ)، ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة؛ لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول، وذلك إذا كانا منتصبين لذلك، وإلا لم يستحقا أجرًا إلا بشرط أو عقد أو تعريض؛ لأنه لم يوجد عرف يقوم مقام العقد، فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه.

- مسألة: (وَهِيَ) أي: الإجارة (ضَرْبَانِ):

الضرب الأول: (إِجَارَةُ) منفعة (عَيْنٍ) معلومة معينة؛ كأَجَرْتُك هذا البعير، أو من عين موصوفة في الذمة؛ كأجرتك بعيراً صفته كذا، ويستقصي صفته.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 371 (SanadKitab #147657, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.