Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 372

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الإجارة

- مسألة: (وَشُرِطَ) لإجارة العين خمسة شروط:

الشرط الأول: (مَعْرِفَتُهَا)، أي: العين المُؤْجَرة برؤية إن كانت لا تنضبط بالصفات؛ كالدار والحمام، أو بصفة يحصل بها معرفة المؤجر إن كانت تضبط بالصفات؛ كمبيع؛ لأن الغرض يختلف باختلاف العين وصفتها، وعدم العلم بذلك يوقع بالغرر المنهي عنه.

(وَ) الشرط الثاني: (قُدْرَةُ) مؤجر (عَلَى تَسْلِيمِهَا)، أي: العين المُؤْجَرة، اتفاقاً؛ لأنها بيع لمنافع أشبهت بيع الأعيان، فلا تصح إجارة العبد الآبق، ولا الجمل الشارد.

(وَ) الشرط الثالث: (عَقْدٌ - فِي غَيْرِ ظِئْرٍ- عَلَى نَفْعِهَا) أي: نفع العين المُؤْجَرة (دُونَ أَجْزَائِهَا)، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا إجارة الشَّمَعِ ليشعله، ولا الصابون ليغسل به، ولا أن يستأجر حيواناً ليأخذ لبنه؛ لأن مورد عقد الإجارة المنافع لا الأعيان، والمقصود ههنا العين، وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة.

أما استئجار الظئر - أي: آدمية - للرضاع؛ فيصح؛ لقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) [الطلاق: ٦]، والفرق بينها وبين البهائم: أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه، بخلاف البهيمة، وللضرورة.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 372 (SanadKitab #147657, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.