Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 374

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الإجارة

القسم الأول: أن تكون (إِلَى أَمَدٍ)؛ كإجارة الدار شهراً، أو إجارة الأرض عاماً، أو إجارة الآدمي للخدمة، ونحوها مدة معينة، وقد حكاه ابن المنذر إجماعاً، ويسمى الأجير فيها: الأجير الخاص، ويأتي.

- فرع: يشترط في هذا القسم شرطان:

١ - أن تكون إلى أمدٍ (مَعْلُومٍ)؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرِّفة له، فاشترط العلم بها كالمكيلات.

٢ - أن (يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ بَقَاؤُهَا) أي: العين المُؤْجَرة (فِيهِ) أي: الأمد وإن طالت المدة، لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالباً، ولو ظُنَّ عدم العاقد، ولا فرق بين الوقف والملك.

وليس للوكيل المطلق - أي: لم يقدر له مدة الإجارة- الإجارة مدة طويلة، بل العرف؛ كسنتين ونحوها، قاله شيخ الإسلام.

وقال في الإنصاف: (قلت: الصواب الجواز إن رأى ذلك مصلحة، وتعرف بالقرائن، والذي يظهر أن الشيخ تقي الدين لا يمنع ذلك).

القسم (الثَّانِي): أن تكون إجارة العين (لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَإِجَارَةِ دَابَّةٍ) معينة أو موصوفة (لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ).

- فرع: يشترط في هذا القسم: معرفة ذلك العمل، وضبطه بما لا

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 374 (SanadKitab #147657, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.