Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 375

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الإجارة

يختلف؛ لأن العمل هو المعقود عليه، فاشترط فيه العلم كالمبيع.

وتقدير العمل يكون بأحد شيئين: إما بالمدة كيوم، وإما بمعرفة الأرض كهذه القطعة، أو بالمِساحة.

(الضَّرْبُ الثَّانِي) من ضربي الإجارة: (عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ)، ويسمى الأجير فيها الأجيرَ المشترك، وهي على نوعين:

١ - أن تكون (فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ)؛ كاستأجرتك لحمل هذه الكتب إلى مكان معين على دابة معينة بكذا.

٢ - (أَوْ) أن تكون في شيء (مَوْصُوفٍ) بصفات السلم؛ كاستأجرتك لتحمل مائة صاع من برٍّ صفته كذا، إلى مكة بكذا.

(فَيُشْتَرَطُ) لهذا الضرب أربعة شروط:

الشرط الأول: (تَقْدِيرُهَا بِعَمَلٍ أَوْ مُدَّةٍ)؛ لأن العمل هو المعقود عليه، فاشترط فيه العلم كالمبيع، (كَبِنَاءِ دَارٍ، وَ) كـ (خِيَاطَةِ) ثوب، (وَشُرِطَ: مَعْرِفَةُ ذَلِكَ) العمل (وَضَبْطُهُ) بما لا يختلف معه العمل؛ فيذكر في بناء الدار الطول والعرض والسمك والآلة ونحو ذلك، ويذكر في خياطة الثوب جنسه وقدره وصفة الخياطة؛ كاشتراطه في المبيع.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 375 (SanadKitab #147657, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.