Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 393

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في السبق

وأما الحديث الذي استدلوا به فضعيف، قال ابن عبد الهادي: (وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة).

- فرع: لا يجوز الرهان في المسابقات إلا في المسابقة على الإبل والخيل والرمي؛ لظاهر حديث أبي هريرة: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ»، فنفى السَّبَق في غير هذه الثلاثة، ، وغيرها لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها، فلم تجز المسابقة عليها بعوض.

واختار شيخ الإسلام: جواز الرهان على كل مسابقة مباحة إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كالصراع، والمسابقة بالأقدام، والعلم الشرعي؛ لما روى سعيد بن جبير: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَارَعَ رُكَانَةَ عَلَى شَاةٍ فَصَرَعَهُ» [المراسيل لأبي داود: ٣٠٨، وجود ابن القيم بعض أسانيده]، قال ابن القيم: (وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية، وإعداد القوة للجهاد، فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب، ويعز الإسلام، وتظهر أعلامه أولى وأحرى).

- مسألة: (وَشُرِطَ) لجواز المسابقة خمسة شروط:

الشرط الأول: (تَعْيِينُ مَرْكُوبَيْنِ)؛ لأن المقصود في المسابقة معرفة سرعة عدو المركوب الذي يسابق عليه.

(وَ) الشرط الثاني: (اتِّحَادُهُمَا) أي: اتحاد المركوبين في النوع، فلا

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 393 (SanadKitab #147657, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.