Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 394

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في السبق

يصح بين عربي وهجين، واتحاد القوسين في النوع، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية؛ لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة، أشبها الجنسين.

- فرع: (وَ) يدخل في الشرط الأول: اشتراط (تَعْيِينُ رُمَاةٍ) في المناضلة -وهي المسابقة في الرمي-؛ لأنَّ القصد معرفة حِذْقهم، ولا يحصل إلا بالتعيين.

(وَ) الشرط الثالث: (تَحْدِيدُ مَسَافَةٍ)، بأن يكون لابتداء عَدْوهما وآخره غاية، ولا يختلفان فيه؛ لأن الغرض معرفة الأسبق، ولا يحصل إلا بتساويهما في الغاية، لأن أحدهما قد يكون مقصرًا في ابتداء عدوه سريعًا في آخره، وبالعكس.

كما يشترط ذلك في المناضلة، بأن يحدد مدى الرمي بقدر معتاد؛ لأن الإصابة تختلف بالقُرب والبُعد؛ فلو جَعَلا مسافةً بعيدةً تتعذَّر الإصابة في مثلها غالِباً - وهو ما زاد على ثلاثمائةِ ذراعٍ -؛ لم تصحَّ؛ لأنَّ الغرضَ يَفوتُ بذلك.

(وَ) الشرط الرابع: (عِلْمُ) المتسابقين بالـ (ـعِوَضِ) بالمشاهدة أو الوصف؛ لأنه مال في عقد، فاشترط العلم به كسائر العقود، (وَ) يشترط (إِبَاحَتُهُ) أي: العوض؛ كسائر العقود.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 394 (SanadKitab #147657, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.