Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 395

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في العارية

(وَ) الشرط الخامس: (خُرُوجٌ) بعوضٍ (عَنْ شَبَهِ قِمَارٍ)؛ لأن القمار محرَّم فشبهه مثله، وذلك بأن لا يخرج جميعهم العوض؛ لأنه إذا أخرجه كلٌّ منهم لم يخل عن أن يغنم أو يغرم، وهو شبه القمار، وتقدم الكلام عن ذلك.

(فَصْلٌ) في العارية

العارية: مشددة الياء على المشهور، وحكى الخطابي وغيره تخفيفها، قال الأزهري: هي مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاء. وقيل: هي مشتقة من التعاور، من قولهم: اعتوروا الشيء، إذا تداولوه بينهم.

واصطلاحاً: العين المأخوذة من المالك أو وكيله للانتفاع بها مطلقًا بلا عوض.

والإعارة: إباحة نفع عينٍ تبقى بعد استيفائها بلا عوض.

- مسألة: (وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ) إجماعًا؛ لقولِه تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة: ٢] وهي من البر، وقوله تعالى: ﴿ويمنعون الماعون﴾ [الماعون: ٧]، قال ابن مسعود: «كُنَّا نَعُدُّ المَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: عَوَرَ الدَّلْوِ وَالقِدْرِ» [أبو داود: ١٦٥٧].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 395 (SanadKitab #147657, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.