Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Mardhiyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Baca halaman 148

  1. باب الحساب، وأصول المسائل، والعول

ثلث، أو ثلثين، وكثمن وثلثين، أو سدس، أو هما.

فنصف مع ثلثين؛ كزوج وأختين لغير أمٍّ: من ستَّة، وتعول إلى سبعة.

أو نصف مع ثلث؛ كزوج وأمٍّ وعمٍّ: من ستَّة.

أو نصف مع سدس؛ كزوج وأخ لأمٍّ وعمٍّ: من ستَّة.

وتصحُّ بلا عول؛ كزوج وأمٍّ وأخوين لأمٍّ، وتسمَّى: مسألة الإلزام.

وتعول الستَّة إلى عشرة، وتراً وشفعاً، وهي الَّتي أشرت إليها بقولي: (فستَّة بالوتر والشَّفع إلى عشرة تعول).

فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لأبوين أو لأب وجدَّة، أو زوج وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأمٍّ، وكذا أخت لأبوين وأخت لأب وولدا لأمِّ وأمٍّ.

وإلى ثمانية: كزوج وأمٍّ وأخت لغيرها، وتسمَّى: المباهلة.

وإلى تسعة: كزوج وولدي أمٍّ وأختين لغير أمٍّ، وتسمَّى: الغرَّاء، والمروانيَّة، وكذا: زوج وأم وثلاث أخوات متفرِّقات.

وإلى عشرة: كزوج وأمٍّ وأختين لأمٍّ وأختين لغيرها، وتسمَّى: أمَّ الفُروخ - بالخاء المعجمة؛ لكثرة عولها.

Rujukan halaman ini: الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 148 (SanadKitab #147660, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.