Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Mardhiyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Baca halaman 149

  1. باب الحساب، وأصول المسائل، والعول

ولا تعول مسألة أصلها من ستَّة إلى أكثرَ من عشرة؛ لأنَّه لا يمكن أن يجتمع فيها فروض أكثرُ من هذه.

وربع مع ثلثين؛ كزوج وبنتين وعمٍّ، وكزوجة وشقيقتين وعمٍّ: من اثني عشر؛ لتباين المخرجين.

أو ربع مع ثلث؛ كزوجة وأمٍّ وأخ لغيرها: من اثني عشر.

أو ربع مع سدس؛ كزوج وأمٍّ وابن، أو زوجة وجدَّة وعمٍّ: من اثني عشر؛ لتوافق مخرج الرُّبع والسُّدس بالنِّصف، وحاصل ضرب نصف أحدهما بالآخر ما ذكر.

وتصحُّ بلا عول؛ كزوجة وأمٍّ وأخ لأمٍّ وعاصب.

وتعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر لا أكثر، وهي الَّتي أشرت إليها بقولي: (وضعفها) أي: ضعف السِّتة، وهو الاثنا عشر، (يعول وتراً لا شفعاً، وانتشر ثلاث مرَّاتٍ لسبعة عشر) أي: انتشر هذا الحكم بين علماء الفرائض، فهو معلوم عندهم ومقرَّر ومُشْتَهِر، ولا بدَّ في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزَّوجين.

فتعول إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأمٍّ، وكزوجة وأخت لغير أمٍّ وولدي أمٍّ.

وإلى خمسة عشر: كزوج وبنتين وأبوين، وكذا زوجة وأختان لغير أمٍّ وولدا أمٍّ.

وإلى سبعة عشر: كثلاث زوجات وجدَّتين وأربع أخوات لأمٍّ

Rujukan halaman ini: الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 149 (SanadKitab #147660, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.