Lewati ke konten

Kitab: Rakaiz) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 170

  1. ملحق اختيارات شيخ الإسلام في المناسك
  2. اختياراته في باب الإحرام

- والقران أفضل من التمتع إن ساق هديًا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١). [زاد المعاد ٢/ ١٣٣، الفروع ٥/ ٣٣٤].

- المختار لمن قدم في أشهر الحج أحد أمرين: إما أن يسوق الهدي، أو يتمتع تمتع قارن، أو لا يسوق الهدي ويتمتع بعمرة ويحل منها، ثم الذي ينبغي أن يقال: إن الذي اختاره الله لنبيه هو أفضل الأمرين. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٩٠ - ٢٨٦].

- وأما قول عثمان ﵁ في متعة الحج: إنها كانت لهم ليست لغيرهم؛ فحكمه حكم قول أبي ذر سواء، على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور ... ، الثاني: اختصاص وجوبه بالصحابة، وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه. [زاد المعاد ٢/ ١٧٩].

- فسخ الحج إلى العمرة، موافق لقياس الأصول، لا مخالف له، ولو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه، فجاء النص به على وفق القياس، قاله شيخ الإسلام، وقرره: بأن المحرم إذا

Rujukan halaman ini: مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز، ص 170 (SanadKitab #147665, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.