Lewati ke konten

Kitab: Rakaiz) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 171

  1. ملحق اختيارات شيخ الإسلام في المناسك
  2. اختياراته في باب الإحرام

التزم أكثر مما كان لزمه؛ جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج؛ جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك، وأحمد، والشافعي في ظاهر مذهبه. [زاد المعاد ٢/ ٢٠١].

- ولو أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة: لم يجز على الصحيح، ويجوز العكس بالاتفاق. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٨٨، اختيارات البعلي ص ١٧٤].

- ويقول: (لبيك إنَّ) بكسر الهمزة عند أحمد, قال شيخنا: هو أفضل عند أصحابنا والجمهور, فإنه حكي عن محمد بن الحسن والكسائي والفراء وغيرهم, وقاله الحنفية والشافعية, وحكى الفتح عن أبي حنيفة وآخرين، قال ثعلب: من كسر فقد عمَّ، يعني: حمد لله على كل حال, قال: ومن فتح فقد خص, أي: لأن الحمد لك، أي: لهذا السبب. [الفروع ٥/ ٣٨٨].

Rujukan halaman ini: مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز، ص 171 (SanadKitab #147665, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.