Lewati ke konten

Kitab: Rakaiz) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 173

  1. ملحق اختيارات شيخ الإسلام في المناسك
  2. اختياراته في باب صيد حرم مكة والمدينة

- ولا يجوز قتل النحل ولو بأخذ كل عسله، وإن لم يندفع ضرره إلا بقتله؛ جاز. [الفروع ٥/ ٥١٥، اختيارات البعلي ص ١٧٤].

صيد حرم مكة والمدينة

- أما نفس محمد ﷺ فما خلق الله خلقًا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب -أي: تراب قبر النبي ﷺ فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه، ولا وافقه أحد عليه. [مجموع الفتاوى ٢٧/ ٣٨، الفروع ٦/ ٢٧، اختيارات البعلي ص ١٦٧].

- المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ، وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. [مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٨٠، الفروع ٦/ ٣٠، اختيارات البعلي ص ١٦٧]

- والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل، والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان (١). [مجموع الفتاوى ٢٧/ ٤٨، الفروع ٦/ ٢٨، اختيارات البعلي ص ١٦٧].

Rujukan halaman ini: مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز، ص 173 (SanadKitab #147665, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.