Lewati ke konten

Kitab: Rakaiz) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 176

  1. ملحق اختيارات شيخ الإسلام في المناسك
  2. اختياراته في باب صفة الحج والعمرة

عرفة قبل الإفاضة، هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد (١). [اختيارات البعلي ص ١٧٥].

- وقالت طائفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: الذي يرجح أنه -أي: النبي ﷺ إنما صلى الظهر بمنى لوجوه. [تهذيب السنن ١/ ٣٩٨].

- ويحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء، حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد، إلا النساء (٢). [زاد المعاد، ٢/ ١٤١ الفروع ٦/ ٥٥، اختيارات البعلي ص ١٧٥].

- وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج (٣)، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦].

- وإن خرج إنسان غير حاج: فظاهر كلام أبي العباس: لا يودِّع. [الفروع ٦/ ٦٤، اختيارات البعلي ص ١٧٦].

- ثم - أي: بعد طواف الوداع- يشرب من ماء زمزم، ويستلم

Rujukan halaman ini: مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز، ص 176 (SanadKitab #147665, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.