Lewati ke konten

Kitab: Rakaiz) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 177

  1. ملحق اختيارات شيخ الإسلام في المناسك
  2. اختياراته في باب صفة الحج والعمرة

الحجر الأسود. [الفروع ٦/ ٦٥].

- وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني: لا يولي المودع البيت ظهره حتى يغيب. قال أبو العباس: هذا بدعة مكروهة. [الفروع ٦/ ٦٥، اختيارات البعلي ص ١٧٦].

- ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتفقوا أنه لا يقبله، ولا يتمسح به؛ فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. [الفروع ٦/ ٦٦، اختيارات البعلي ص ١٧٦].

- وقول النبي ﷺ: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يدخل فيه المتمتع من حين يحرم بالعمرة، ولهذا أنكر الإمام أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٥٢، الفروع ٦/ ٧٢، اختيارات البعلي ص ١٧٦].

- ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة؛ فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلًا، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعًا [مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٤٨٠، اختيارات البعلي ص ١٧٧].

- المسألة الثانية: في الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها: مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبًا من الحرم كل يوم أو كل يومين، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان: في الشهر

Rujukan halaman ini: مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز، ص 177 (SanadKitab #147665, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.