Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Ma'mun 'ala Manhajit Tanzil wash Shahihil Masnun · Pengarang: مأمون حموش

Baca Juz 2, halaman 381

  1. ٤ - سورة النساء
  2. التحريم قسمان
  3. أسباب التحريم المؤبد
  4. ثالثا: المحرمات بسبب الرضاع.

وقد ثقل ابن جرير عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتًا وأختًا: إنه لا شيء للأخت، لقوله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ قال: (فإذا ترك بنتًا فقد ترك ولدًا فلا شيء للأخت). قال ابن كثير: (وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفَرْض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية، وهذه الآية نَصَّت أن يُفْرْض لها في هذه الصورة. وأما وراثَتُها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: [قضَى فينا مُعاذ بن جَبَل على عهد رسول الله ﷺ: النصف للبنت، والنصف للأخت] (١)).

وقوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾.

المعنى: إذا ماتت كلالة فإن الأخ يرث كل مالها، وذلك حالة ليس لها ولد، أي: ولا والد. فإذ الأخ لا يرث مع وجود الوالد.

قال ابن كثير: (فإن فرض أن معه من له فَرْضٌ صُرِفَ إليه فرضُه، كزوج أو أخ من أم، وصُرِف الباقي إلى الأخ. لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: [أَلحِقُوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأَوْلى رجل ذكر] (٢)).

وقوله: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

أي: إن ترك الميت كلالة أختين فلهما الثلثان، وما زاد على الأختين فهو في حكمهما. ويشبه ذلك حكم البنتين فأكثر، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾.

وقوله: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.

أي: إن كان المتروكون من إخوته رجالًا ونساءً فيخصص للذكر منهم مثل نصيب اثنتين من أخواته. قال ابن جرير: (وذلك إذا ورث كلالةً، والإخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه، أو: لأبيه).

Rujukan halaman ini: التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، ج 2، ص 381 (SanadKitab #147666, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.