الحديث: [كل أيام التشريق ذبح] (١). وهو مذهب الشافعي ﵀، والأوزاعي والحسن البصري ﵏ أجمعين.
٢ - يستحب الجَذَع في الأضحية.
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [نعمت الأضحية الجَذَعُ من الضأن] (٢).
والجذع: عند الحنفية والحنابلة هو ما أتم ستة أشهر.
وفي صحيح مسلم عن أنس قال: [ضحى ﷺ النبي بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى وكبَّرَ ووضع رجله على صِفاحِهما] (٣). وفي رواية: [قال: ويقول: باسم الله والله أكبر).
٣ - أن يذبح بيده ويكبر.
فقد كان ذلك من هديه ﵊.
يروي أبو داود بسند جيد عن جابر: [أنه شهد مع النبي ﷺ الأضحى بالمصلى، فلما قضى خُطْبَتَه نزل من منبره وأُتيَ بكبشِ فذبحه بيده وقال: باسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي] (٤).
فيذبح المضحي ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان، ويسمي اسمه أو اسم من يذبح لأجله.
٤ - من السنة أن تُحَدَّ شفرة الذبح وتخفى عن الشاة، وتبعد الشياه لئلا ترى مصرع بعضها.
ففي صحيح مسلم عن شداد بن أوس قال: [ثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ قال: