إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحَ، وليُحِدَّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته] (١).
٥ - يجوز أن يشترك في البقرة سبعة وفي البعير عشرة.
ففي صحيح مسلم عن جابر، أن النبي ﷺ قال: [البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة].
قال ابن عباس: [كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة] رواه الترمذي وسنده صحيح (٢).
٦ - إباحة التصرف بها، فله توزيعها ثلاثة أثلاث: ثلث لأهله وأصحابه، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره ويوفره. وله غير ذلك مما يرى فيه المصلحة.
فقد روى مسلم عن نبيشة قال: قال رسول الله ﷺ: [إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كيما تَسَعَكم، فقد جاء الله بالخير، فكلوا وتصدقوا وادخروا، إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله] (٣).
٧ - يُتَّقى من الضحايا المريضة كالعوراء والعرجاء والعجفاء.
فقد روى مالك عن البراء بن عازب، أن رسول الله ﷺ سئل، ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: أربعًا - وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله ﷺ[العرجاء البَيِّنُ ظَلَعُها، والعوراء البَيِّن عَوَرُها، والمريضة البَيِّنُ مرضها، والعجفاء التي لا تُنْقى (٤)] (٥).
وقوله: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ فيه تفاسير:
التفسير الأول: أي تركنا له الثناء الحسن في الأرض. كما قال قتادة: (أبقى الله عليه