Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Ma'mun 'ala Manhajit Tanzil wash Shahihil Masnun · Pengarang: مأمون حموش

Baca Juz 1, halaman 609

  1. ٢ - سورة البقرة
  2. -منهاج السورة-

٣ - قال مجاهد: (قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك، فإني ناكحك. هذا لا يحل).

٤ - قال ابن زيد: (لا تنكحوهن سرًّا، ثم يمسكها، حتى إذا حلّت أظهرتَ ذلك وأدخلتَها). واختار ابن جرير القول الأول، والظاهر أن الآية عامة في كل ما سبق ونحوه، ويدل على ذلك قوله تعالى بعده: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾. قال مجاهد: (يعني التعريض).

وقوله: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾.

قال قتادة: (حتى تنقضي العدة).

يعني: لا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. وهو قول ابن عباس ومجاهد والربيع وغيرهم.

وقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾.

قال ابن كثير: (توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يُؤْيِسْهُم من رحمته، ولم يُقْنطهم من عائدته، فقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾).

٢٣٦. قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)﴾.

في هذه الآية: إباحة طلاق المرأة ما لم يسمّ لها صداقًا أو يمسّها إذا عَيّن لها شيئًا من المتعة بالمعروف.

قال ابن عباس وطاووس وإبراهيم والحسق البصري: (المسُّ: النكاح). وفي لفظ لابن عباس: (المسّ الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء). وقال: (الفريضة الصداق).

والآية تدل على إباحة طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، بل وقبل

Rujukan halaman ini: التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، ج 1، ص 609 (SanadKitab #147666, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.