Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Ma'mun 'ala Manhajit Tanzil wash Shahihil Masnun · Pengarang: مأمون حموش

Baca Juz 2, halaman 256

  1. ٤ - سورة النساء
  2. التحريم قسمان
  3. أسباب التحريم المؤبد
  4. ثالثا: المحرمات بسبب الرضاع.

١ - عند الحاجة للماء للطعام والشراب، وعدم كفاية الماء المتوفر للطهارة.

٢ - عند البرد الشديد وصعوبة التسخين في الوقت وخشية الأذى من ذلك الماء البارد في الطقس البارد.

٣ - عند المرض في الحضر وخشية إمرار الماء على العضو المصاب.

وقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾. يعني المقيم إذا عدم الماء تيمم.

أخرج البخاري عن أبي الجُهَيْم بن الحارث بن الصِّمّة الأنصاري قال: [أقبل النبي ﷺ من نحو "بئر جَمَلٍ" (١) فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يردّ عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجِدار فمسح بوجهه ويديه، ثم ردّ ﵇] (٢).

ورواه الدَّارقُطْنِيّ من حديث ابن عمر وفيه: [ثم ردّ على الرّجل السلام، وقال: إنه لم يمنعني أن أردّ عليك إلا أني لم أكن على طهر] (٣).

وقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾.

قُرِئ ﴿لَمَسْتم﴾ و"لامستم". وفيه قولان:

١ - عني بذلك كلّ لمس، بيدٍ كان أو بغيرها. وأوجبوا منه الوضوء. وهو قول الشافعي وأصحابه، ومالك، والمشهور عن أحمد. وحجتهم أنه ببعض القراءات ﴿لَمَسْتم﴾ والنبي ﷺ قال لِمَاعِزٍ حين أقرّ بالزنا: [لعلك قتلت أو لَمَسْت]. وقول ابن مسعود: (اللمس ما دون الجماع) ذكره ابن جرير. وقوله أيضًا: (يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده، ومن القُبلة).

٢ - عني بذلك الجماع دون ما سواه.

قال ابن عباس: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾: الجماع) رواه ابن أبي حاتم.

ويروي ابن جرير بسنده عن سعيد بن جُبير قال: ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجماعُ. قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: إن ناسًا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي: ليس

Rujukan halaman ini: التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، ج 2، ص 256 (SanadKitab #147666, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.