السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء-، بل يستحب الوضوء من ذلك (¬١).
٣٦ - وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميِّت، ولا من مسِّ الذكر، ولا القهقهة في الصلاة، بل [يستحب] (¬٢).
٣٧ - وأمَّا مسُّ النساء فإن كان لغير شهوة فإنَّه لا يجب منه الوضوء [. . . .] (¬٣).
٣٨ - وكذلك من يفكِّر فتتحرك جارحته -أو قال: شهوته- (¬٤) فانتشر، يستحب له الوضوء؛ ومن مسَّ الأمرد أو غيره فانتشر، يستحب له الوضوء أيضًا ولا يجب، ويستحب الوضوء أيضًا من الغضب ومن أكلِ ما مسَّته النار (¬٥).
٣٩ - وأمَّا لحم الإبل فذهب إلى أنَّه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضعٍ إلى وجوب الوضوء منه، ومرَّةً توقَّف في الوجوب (¬٦).
Rujukan halaman ini:اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي، ص 29 (SanadKitab #147673, hlm. urut 25)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.