Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyarat Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah (Ibnu 'Abdil Hadi) · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca halaman 30

  1. الفصل الأول

وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها: إنَّها على خلاف القياس: (وأمَّا لحم الإبل فقد قيل: التوضؤ منه مستحبٌ، ولكنَّ تفريق النبي ﷺ بينه وبين لحم الغنم - مع أنَّ ذاك مسَّته النار والوضوء منه مستحبٌ - دليلٌ على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلّا الإيجاب، وقد يقال: الوضوء منه أوكد) (¬١).

٤٠ - قال: (وأمَّا الوضوء من الحدث الدائم لكلِّ صلاةٍ ففيه أحاديث متعددةٌ، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكلِّ صلاةٍ أظهر) (¬٢).

٤١ - وذهب إلى أنَّ الخفَّ إذا كان فوقه (¬٣) خرقٌ يسيرٌ يجوز المسح عليه (¬٤).

٤٢ - وذهب إلى أنَّه لا يتيمَّم للنجاسة [التي] على البدن (¬٥).

٤٣ - وذهب إلى أنَّ صلاة المأموم قُدَّام الإمام تصحُّ مع العذر دون غيره، مثل: إذا كان زحمةً فلم يمكنه أن يصلِّي الجمعة والجنازة إلا قُدَّام الإمام (¬٦).

٤٤ - وذهب إلى جواز المساقاة والمزارعة، [وقال: (القول بجواز

Rujukan halaman ini: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي، ص 30 (SanadKitab #147673, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.