وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها: إنَّها على خلاف القياس: (وأمَّا لحم الإبل فقد قيل: التوضؤ منه مستحبٌ، ولكنَّ تفريق النبي ﷺ بينه وبين لحم الغنم - مع أنَّ ذاك مسَّته النار والوضوء منه مستحبٌ - دليلٌ على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلّا الإيجاب، وقد يقال: الوضوء منه أوكد) (¬١).
٤٠ - قال: (وأمَّا الوضوء من الحدث الدائم لكلِّ صلاةٍ ففيه أحاديث متعددةٌ، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكلِّ صلاةٍ أظهر) (¬٢).
٤١ - وذهب إلى أنَّ الخفَّ إذا كان فوقه (¬٣) خرقٌ يسيرٌ يجوز المسح عليه (¬٤).
٤٢ - وذهب إلى أنَّه لا يتيمَّم للنجاسة [التي] على البدن (¬٥).
٤٣ - وذهب إلى أنَّ صلاة المأموم قُدَّام الإمام تصحُّ مع العذر دون غيره، مثل: إذا كان زحمةً فلم يمكنه أن يصلِّي الجمعة والجنازة إلا قُدَّام الإمام (¬٦).
٤٤ - وذهب إلى جواز المساقاة والمزارعة، [وقال: (القول بجواز