Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyarat Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah (Ibnu 'Abdil Hadi) · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca halaman 56

  1. الفصل الثاني

لا يكون إلا إذا استرسل بإرسال الصيد، ومن تمام الإمساك علينا أن لا يأكل منه، فإذا أكل فقد يكون الإمساك على نفسه لا علينا، فيكون فعله وتصرفه بغير طريق الوكالة) (¬١).

ثمَّ ذكر حديث عدي بن حاتم وأطال الكلام في ذلك.

٩٧ - ولمَّا تكلَّم على التمتع والإفراد والقران وما الأفضل؟ [قال]: (والتحقيق أنَّه يتنوع باختلاف حال الحاج:

فإن كان يسافر سفرةً للعمرة وسفرةً أخرى للحج، أو يسافر إلى مكَّة قبل أشهر الحج ويقيم بها حتَّى يحجَّ (¬٢)، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربع".

وأمَّا إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرةٍ واحدةٍ ويقدم مكَّة في أشهر الحجِّ، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرةٍ أفضل) (¬٣).

٩٨ - وكان ﵀ يذهب إلى أنَّ الأفضل أن يسوق الهدي ويكون قارنًا، لأنَّ النبي ﷺ هكذا فعل (¬٤).

٩٩ - قال: (فإذا أراد الإحرام: فإن كان قارنًا قال: "لبَّيك عمرةً وحجًّا"؛ وإن كان متمتعًا قال: "لبيك عمرةً وحجًّا" (¬٥)؛ وإن كان مفردًا قال: "لبيك حجَّةً".

Rujukan halaman ini: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي، ص 56 (SanadKitab #147673, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.