Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyarat Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah (Ibnu 'Abdil Hadi) · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca halaman 57

  1. الفصل الثاني

أو قال: "اللهم إنِّي قد أوجبت عمرةً وحجًّا"، أو: "أو أوجبت عمرةً"، أو: "أوجبت حجًّا"، أو: "أوجبت عمرةً أتمتع بها إلى الحجِّ"، أو قال: "اللهم إنِّي أريد العمرة أتمتع بها إلى الحجِّ"، أو قال: "اللهم أريد العمرة وأريد الحجَّ"، أو: "أريدهما"، أو: "أريد التمتع بالعمرة إلى الحجِّ" (¬١)؛ فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصةٌ، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، ولا يجب عليه أن يتكلَّم قبل التلبية بشيءٍ، ولكن تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلَّم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحبُّ التلفُّظ بالنيَّة في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنَّه لا يستحب شيءٌ من ذلك) (¬٢).

Rujukan halaman ini: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي، ص 57 (SanadKitab #147673, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.