فأمَّا القسم الأوَّل:
فمنه في الطلاق:
(١) أن الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، قلَّ عدده أو كثر (¬١).
(٢) وأنَّ الطَّلاق في زمن الحيض لا يقع (¬٢).
(٣) وأنَّ الطَّلاق في طهر أصابها فيه لا يقع (¬٣).
(٤) وأنَّ الرَّجعية لا يلحقها الطَّلاق، وإن كانت في العِدَّة (¬٤).
(٥) وأنَّ الطَّلاق في حال الغضب لا يقع، ولو كان غير مزيلٍ للعقل (¬٥).