Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyarat Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah (al-Burhan Ibnul Qayyim) · Pengarang: برهان الدين ابن القيم

Baca halaman 124

  1. القسم الأول: ما يندر القائل به ويخفى على كثير من الناس

(٦) وأنَّ المطلَّقة آخر ثلاث تطليقات عِدَّتُها حيضةٌ واحدةٌ، [فإنَّه] (¬١) علَّق القول به على أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى أبو الحسن (¬٢) الفرَّاء القول بذلك عن ابن اللبَّان (¬٣).

(٧) وأنَّ المختلعة أيضًا يكفيها الاعتداد بحيضةٍ (¬٤).

(٨) وأنَّ الخُلع لا يَنقص به عدد الطَّلاق، ولو وقع بلفظ الطَّلاق (¬٥).

(٩) وأنَّ من علَّق الطَّلاق على شرط أو التزمه -لا يقصد بذلك إلا الحضَّ (¬٦) أو المنع- يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث (¬٧).

(١٠) وأنَّ من حلف بالطَّلاق كاذبًا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفَّارة يمين (¬٨).

ومنه في غير الطَّلاق:

Rujukan halaman ini: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم، ص 124 (SanadKitab #147674, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.