(٦) وأنَّ المطلَّقة آخر ثلاث تطليقات عِدَّتُها حيضةٌ واحدةٌ، [فإنَّه] (¬١) علَّق القول به على أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى أبو الحسن (¬٢) الفرَّاء القول بذلك عن ابن اللبَّان (¬٣).
(٧) وأنَّ المختلعة أيضًا يكفيها الاعتداد بحيضةٍ (¬٤).
(٨) وأنَّ الخُلع لا يَنقص به عدد الطَّلاق، ولو وقع بلفظ الطَّلاق (¬٥).
(٩) وأنَّ من علَّق الطَّلاق على شرط أو التزمه -لا يقصد بذلك إلا الحضَّ (¬٦) أو المنع- يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث (¬٧).
(١٠) وأنَّ من حلف بالطَّلاق كاذبًا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفَّارة يمين (¬٨).
ومنه في غير الطَّلاق: