(١١) القول بجواز المسابقة بلا محلِّل، ولو أخرج المتسابقان (¬١).
(١٢) وأنَّ من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنَّه ليلٌ فبان نهارًا لا قضاء عليه (¬٢).
(١٣) وأنَّ تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يُشرع له قضاؤها بل يكثر من التطوُّع (¬٣).
(١٤) وجواز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية فيه (¬٤).
(١٥) وجواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها، وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنَّه يصحُّ منها مع [لزوم الفدية به] (¬٥)، ولا تؤمر بالإقدام عليه، وأحمد يقول بذلك في رواية؛ إلا أنَّهما لا [يُقيِّدانه] (¬٦) بحال الضرورة (¬٧).
(١٦) والقول بجواز بيع العصير بأصله، كالزيتون بالزيت،
Rujukan halaman ini:اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم، ص 125 (SanadKitab #147674, hlm. urut 19)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.