والسمسم بالشيرج (¬١).
(١٧) ووجوب غسل الجمعة على من له عرقٌ أو ريح يتأذَّى به الناس (¬٢).
(١٨) وجواز بيع المصوغ (¬٣) من الذهب بالذهب، والمصوغ (¬٣) من الفضة بالفضة، من غير اشتراطِ تماثلٍ، ويجعل الزائد في مقابلة الصَّنعة (¬٤).
(١٩) وجواز بيع أمهات الأولاد، وهو مذهب عليٍّ، وحُكي رواية عن أحمد (¬٥).
(٢٠) وأنَّ شرط الواقف لا يعتبر إلا أن يكون قُربةً في نظرِ الشارعِ، وذكر روايةً عن الإمام أحمد أخذًا من قوله باعتبار القُربة في أصل الجهة الموقوف عليها (¬٦).
(٢١) وأنَّه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف (¬٧) ذلك باختلاف الزمان، حتَّى لو وقف على الفقهاء