(٤٤) ولا حدّ لأقلّ سن تحيض له المرأة، ولا لأكثره (¬١).
(٤٥) ولا لأقلّ طهر بين الحيضتين (¬٢).
(٤٦) وأنَّه يجوز قصر الصَّلاة في كلِّ ما يسمَّى سفرًا، قلّ أو كثر، ولا يتقدّر بالمدّة، وهو مذهب الظَّاهريَّة، ونصره صاحب "المغني" فيه (¬٣).
(٤٧) وأنَّه يجوز الجمع بين الصَّلاتين للطبَّاخ والخبَّاز وغيرهما (¬٤) ممن يَخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع (¬٥).
(٤٨) وأنَّ سجود التلاوة لا يشترط له وضوءٌ، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاريُّ (¬٦).
(٤٩) وأنَّ البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، وإن كانت كبيرة، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاريُّ أيضًا (¬٧).
(٥٠) وأنَّه يجوز وطء الوثنيَّات بملك اليمين، وقد رجَّحه