صاحب "المغني" (¬١).
(٥١) وأنَّ الماسح على الخفِّ أو العمامة لا ينتقض وضوؤه بنزعِهما، ولا بانقضاء المدّة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، كما هو مذهب الحسن البصريِّ (¬٢).
(٥٢) وأنَّه يجوز المسح على الخفّ الذي لا يثبت بنفسه إذا شدّ بحيث يثبت (¬٣)، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيِّ، وأحد الوجهين لأصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشَّدّ (¬٤).
(٥٣) وأنَّه يجب على الزَّوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم يُنهك بدنه، ويشغله عن معيشته (¬٥).
(٥٤) وأن الإخوة لا يَحجُبون الأمّ من الثُّلث إلى السُّدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب، فللأمِّ عنده في مثل أبوين وأخوين: الثُّلث (¬٦).
(٥٥) وأنَّ بني هاشم إذا مُنعوا من خُمْس الخُمْس (¬٧) جاز لهم الأخذ من الزَّكاة، وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله (¬٨).