Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyarat Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah (al-Burhan Ibnul Qayyim) · Pengarang: برهان الدين ابن القيم

Baca halaman 133

  1. القسم الثاني: ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة

صاحب "المغني" (¬١).

(٥١) وأنَّ الماسح على الخفِّ أو العمامة لا ينتقض وضوؤه بنزعِهما، ولا بانقضاء المدّة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، كما هو مذهب الحسن البصريِّ (¬٢).

(٥٢) وأنَّه يجوز المسح على الخفّ الذي لا يثبت بنفسه إذا شدّ بحيث يثبت (¬٣)، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيِّ، وأحد الوجهين لأصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشَّدّ (¬٤).

(٥٣) وأنَّه يجب على الزَّوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم يُنهك بدنه، ويشغله عن معيشته (¬٥).

(٥٤) وأن الإخوة لا يَحجُبون الأمّ من الثُّلث إلى السُّدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب، فللأمِّ عنده في مثل أبوين وأخوين: الثُّلث (¬٦).

(٥٥) وأنَّ بني هاشم إذا مُنعوا من خُمْس الخُمْس (¬٧) جاز لهم الأخذ من الزَّكاة، وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله (¬٨).

Rujukan halaman ini: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم، ص 133 (SanadKitab #147674, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.