وأمَّا القسم الرابع
فكثيرٌ جدًّا، نشير إلى جملة من مسائله:
(٧٣) فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵁ (¬١).
(٧٤) وأن تغيير (¬٢) الماء بالطَّاهرات لا يمنع التَّطهر به، وهي رواية عن الإمام أحمد (¬٣).
(٧٥) ومنها جواز التيمُّم بغير التُّراب من أجزاء الأرض إذا لم يجدهُ (¬٤).
(٧٦) ومنها جواز التيمُّم للخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵁ (¬٥).