(٧٧) وألحق به الشَّيخ من خاف فوات صلاة العيد (¬١).
(٧٨) بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في المسجد (¬٢).
(٧٩) ومنها أنَّ جلد الميتة الطَّاهرة (¬٣) في حال الحياة يَطهر بالدباغ، وهو إحدى الرِّوايتين (¬٤).
(٨٠) ومنها عدم [نقض] (¬٥) الوضوء بمسِّ الذَّكر، بل هو مستحبٌ، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵁ (¬٦).
(٨١) ومنها عدم الوضوء بمسِّ المرأة، ولو كان [بشهوةٍ] (¬٧)، وهي [رواية] (¬٨) أيضًا (¬٩).
(٨٢) ومنها أنَّ من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخفّ قبل غسل