Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyarat Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah (al-Burhan Ibnul Qayyim) · Pengarang: برهان الدين ابن القيم

Baca halaman 142

  1. القسم الرابع: ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد

الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل كمال الطهارة، فيلبسه بعدها، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد ﵁ (¬١).

(٨٣) ومنها أنَّه لا يكره السِّواك للصَّائم بعد الزَّوال، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد ﵁ (¬٢).

(٨٤) وأنَّه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التَّخلِّي، سواء كان في الفضاء أو في البنيان، وهي رواية اختارها أبو بكر (¬٣).

(٨٥) ومنها أنَّ المذي يطهر بالنَّضح، وهي [رواية] (¬٤) أيضًا (¬٥).

(٨٦) ومنها أنَّ المبتدأة تجلس ما تراه من الدَّم ما لم تَصِرْ مستحاضة (¬٦).

(٨٧) ومنها أنَّ الجُمعة تنعقد بثلاثة، واحد يخطب، واثنان يسمعان (¬٧)، كما هو رواية (¬٨).

Rujukan halaman ini: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم، ص 142 (SanadKitab #147674, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.