(٨٨) ومنها أنَّ صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان كما هو رواية (¬١) عن الإمام أحمد ﵁، بل زاد الشَّيخ وقال: قد يقال بوجوبها على النِّساء (¬٢).
(٨٩) ومنها أنَّه لا يجب صوم يوم الثَّلاثين من شعبان إذا غمّ الهلال تلك الليلة، كما هو رواية عن الإمام أحمد (¬٣) ﵁، بل كان الشَّيخ -قدَّس الله روحه- آخرًا يميل إلى أنَّه لا يُستحبّ (¬٤).
(٩٠) ومنها صحَّة صوم الفرض بنيَّةٍ من النَّهار إذا لم يعلم وجوبَه بالليل، كما إذا شهدت البيِّنة بهلال رمضان من النَّهار (¬٥).
(٩١) ومنها صحَّة النِّيَّة المتردِّدة كقوله: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضٌ وإلا فهو نفلٌ (¬٦).
(٩٢) ومنها أنَّ المتمتِّع يكفيه [سعي واحد] (¬٧) بين الصَّفا والمروة كالقارن، وهي رواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه ابنه عبد الله (¬٨).