بابٌ: الرَّجُلُ يَكونُ له أبَوانِ مُسلِمانِ أو أحَدُهُما فلا يَغزو إلَّا بإِذنِهِ (¬١)
١٧٨٨٥ - أخبرَنا أبو علي الحُسَينُ بن محمدٍ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن أحمدَ بنِ مَحمُويَه العَسكَرِيُّ بالبَصرَة، حدثنا جَعفَرُ بن محمدٍ القَلانِسِيُّ، حدثنا آدَمُ بن أبي إياسٍ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا حَبيبُ بن أبي ثابِتٍ قال: سَمِعتُ أبا العباسِ الشّاعِرَ، وكانَ لا يُتَّهَمُ في حَديثِه، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عمرِو بنِ العاصِ يقولُ: جاءَ رَجُل إلَى النَّبِي ﷺ فاستأذنَه في الجِهاد، فقالَ له رسولُ اللهِ ﷺ: "أحَيٌّ والِداكَ؟ ". قال: نَمَ. قال: "ففيهِما فجاهِدْ" (¬٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن آدَمَ، وأَخرَجَه مسلم مِن وجه آخَرَ عن شُعبَةَ (¬٣).
١٧٨٨٦ - أخبرَنا أبو عبد الله الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بن أحمدَ بنِ بالُويَه، حدثنا بشرُ بن موسَى، حدثنا مُعاويَةُ بن عمرٍو، حدثنا أبو إسحاق الفَزارِي، عن الأعمَش، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ، عن أبي العباس، عن عبد الله بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال: جاءَ رَجُل إلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالَ: إنِّي أُريدُ الجِهادَ. قال: "أحَيٌّ أبَواكَ؟ ". قال: نَعَم. قال: "ارجِعْ إلَيهِما؛ فإِن فيهِما