عن الجُعلِ قال: إذا جَعَلتَه في سِلاحٍ أو كُراعٍ فلا بأسَ به، وإِذا جَعَلتَه في الرقيقِ فلا (¬١).
ورُوّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ أنَّه قال: كانوا أن يُعطُوا أحَبَّ إلَيهِم مَن أن يأخُذوا. يَعني في الجَعائلِ (¬٢).
١٧٨٩٨ - ورَوَى أبو داودَ في "المراسيل" عن سعيدِ بنِ مَنصورٍ، عن إسماعيلَ بنِ عَيَّاشٍ، عن مَعدانَ بنِ حُدَيرٍ الحَضرَمِيّ، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ، عن أبيه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "مَثَلُ الَّذينَ يَغزُونَ مِن أُمَّتِي ويأخُذونَ الجُعلَ يَتَقَوَّونَ على عَدوِّهِم، مَثَلُ أُمِّ موسَى؛ تُرضِعُ ولَدَها وتأخُذُ أجرَها". أخبرَناه أبو بكرٍ محمدُ بن محمدٍ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ الفَسَوِيُّ، حدثنا أبو عليٍّ اللُّؤلُؤِيُّ، حدثنا أبو داودَ. فذَكَرَه (¬٣).
بابُ ما جاءَ في تَجهيزِ الغازِي وأَجرِ الجاعِلِ
١٧٨٩٩ - أخبرَنا أبو زكريا يَحيَى بن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى المُزَكِّي، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن كامِلٍ القاضِي ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بن سَعدٍ، حدثنا رَوحُ بن عُبادَةَ، حدثنا حُسَينٌ المُعَلِّمُ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ