Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 18, halaman 306

  1. كتاب السير
  2. باب [من رأى] قتل من لا قتال فيه من الكفار جائزا، وإن كان الاشتغال بغيره أولى

يُنكِرْ قَتلَه. قال الشّافِعِىُّ: وقُتِلَ أعمى مِن بَنِى قُرَيظَةَ بَعدَ الإسارِ، وَهَذا يَدُلُّ على قَتلِ مَن لا يُقاتِلُ مِنَ الرجالِ البالِغينَ إذا أبَى الإسلامَ والجِزيَةَ (¬١).

قال الشيخُ: هو الزَّبيرُ بنُ باطا القُرَظِىُّ، قَد ذَكَرنا قِصَّتَه فيما مَضى (¬٢).

١٨٢١٥ - وأخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن حَجّاجٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُب قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "اقتُلوا شُيوخَ المُشرِكينَ واستَبقوا شَرخَهُم (¬٣) " (¬٤).

قال الشّافِعِىُّ: ولَو جازَ أن يُعابَ قَتلُ مَن عَدا الرُّهبانَ، لمَعنَى أنَّهُم لا يُقاتِلونَ، لَم يُقتَلِ الأسيرُ ولا الجَريحُ المُثبَتُ (¬٥)، وقَد ذُفِّفَ على الجَرحَى بحَضرَةِ رسولِ اللهِ ﷺ، مِنهُم أبو جَهلِ ابنُ هِشامٍ ذَفَّفَ عَلَيه ابنُ مَسعودٍ وغَيرُه (¬٦).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 18، ص 306 (SanadKitab #148486, hlm. urut 10388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.