الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا مُعاذُ بن المُثَنَّى، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن حَمزَةَ، حَدَّثَنَا المُغيرَةُ بن عبد الرَّحمَن، عن أبيه، عن عبد اللهِ بنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهكما -، أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أن يوقَعَ على الحَبالَى حَتَّى يَضَعنَ حَملَهُنَّ، وقالَ: "زَرعُ غَيرِكَ". وعن بَيعِ المَغانِمِ قبلَ أن تُقسَمَ، وعن أكلِ الحُمُرِ الإنسيَّة، وعن كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ (¬١).
دَليلُه أنَّها إذا قُسِمَت جازَ بَيعُها.
وقَد مَضَتِ الدِّلالَةُ على جَوازِ قَسْمِها (¬٢) في دارِ الحَربِ.
بابُ التَّفريقِ بَينَ المَرأَةِ ووَلَدِها
١٨٣٥٢ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بن حَمدانَ الجَلَّابُ، حَدَّثَنَا أبو حاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ المُؤمِنِ بن خالِدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ السَّلامِ بن حَرب، عن يَزيدَ بنِ عبد الرَّحمَنِ أبي خالِدٍ الدَّالانِيِّ، عن الحَكَم، عن مَيمونِ بنِ أبي شَبيبٍ، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه باعَ جاريَةً ووَلَدَها ففَرَّقَ بَينَهُما، فنَهاه رسولُ اللهِ ﷺ عن ذَلِكَ (¬٣).
١٨٣٥٣ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا عثمانُ بن أبي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بن مَنصورٍ، حَدَّثَنَا