يونُسُ بن حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أبو عَوانَةَ وشَيبانُ وقَيسٌ، كُلُّهُم عن جابِرٍ، عن القاسِمِ بنِ عبد الرَّحمَن، عن أبيه، عن عبد اللهِ قال: أُتِيَ رسولُ اللهِ ﷺ بسَبيٍ، فجَعَلَ يُعطى أهلَ البَيتِ كما هُم جَميعًا، وكَرِهَ أن يُفَرِّقَ بَينَهُم (¬١). جابِرٌ هذا هو ابنُ يَزيدَ الجُعفِيُّ، تَفَرَّدَ به بهَذَينِ الإسنادَينِ (¬٢).
١٨٣٧٢ - أخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن الرَّبيع، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بن المُبارَك، عن سُفيانَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ فرُّوخَ، عن أبيه قال: كَتَبَ عُمَرُ بن الخطاب ﵁ ألا يُفَرَّقَ بَينَ أخَوَينِ مَملوكَينِ في البَيعِ (¬٣).
بابُ الوَقتِ الَّذِي يَجوزُ فيه التَّفريقُ
قال الشَّافِعِيُّ ﵀: حَتَّى يَبلُغَ الوَلَدُ سَبعَ سِنينَ أو ثَمانَ سِنينَ. وقاسَ ذَلِكَ على وقتِ التَّخييرِ بَينَ الأبَوَين، وما رُوِيَ عن عليٍّ ﵁ في ذَلِكَ (¬٤)، وقالَ في رِوايَةِ حَرمَلَةَ: حَتَّى يَبلُغَ.
قال الشيخُ: وقَد رُوِيَ فيه حَديثٌ ضعيفٌ: