فطَرَ اللَّهُ عَلَيها الخَلقَ، فجَعَلَهُم - ما لَم يُفصِحوا بالقَولِ - لا حُكمَ لَهُم في أنفُسِهم، إنَّما الحُكمُ لهم بآبائهِم (¬١).
بابٌ: الحَميلُ (¬٢) لا يُورَّثُ إذا عَتَقَ حَتَّى تَقومَ بنَسَبِه بَيِّنَةٌ مِنَ المُسلِميَن
قال النَّبِيُّ ﷺ: "لَو يُعطَى النَّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأَموالَهم، ولَكِنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيه" (¬٣).
١٨٣٨١ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بن هارونَ، أخبرَنا حمَّادُ بن سلمةَ، عن عليِّ بنِ زَيدٍ، عن يوسُفَ بنِ مِهرانَ، عن ابنِ عباسٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ كان لا يوَرِّثُ الحَميلَ.
قال: وأخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا أشعَثُ بن سَوَّارٍ، عن الشَّعبِيِّ، أن عُمَرَ بنَ الخطَّابِ كَتَبَ إلَى شُرَيحٍ ألا يوَرِّثَ (¬٤) الحَميلَ إلَّا ببَيِّنَةٍ، وإِن جاءَت به في خِرقَتِها (¬٥).