عن شُرَيحٍ أنَّه اشتَرَى أرضًا مِن أرضِ الحِيرَةِ يُقالُ لَها زَبّا (¬١). قال: وقالَ الحَكَمُ: وكانوا يُرَخِّصونَ في شِراءِ أرضِ الحِيرَةِ مِن أجلِ أنَّهُم صُلحٌ (¬٢).
١٨٤٥٣ - قال يَحْيَى: وسألتُ حَسَنَ بنَ صالِحٍ، فكَرِهَ شِراءَ أرضِ الخَراجِ التي أخِذَتْ عَنوَةً فوُضِعَ عَلَيها الخَراجُ، ولَم يَرَ بأسًا بشِراءِ أرضِ أهلِ الصُّلحِ (¬٣).
بابٌ: مَن أسلَمَ مِن أهلِ الصُّلحِ سَقَطَ الخَراجُ عن أرضِهِ
١٨٤٥٤ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن علي الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو عمرِو بنُ حَمدانَ، أخبرَنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا الفَضلُ بن دُكَينٍ، حدثنا محمدُ بن طَلحَةَ، عن داودَ بنِ سُلَيمانَ قال: قال: كَتَبَ عُمَرُ بن عبد العَزيزِ ﵀ إلَى عبد الحَميدِ بنِ عبد الرَّحمَنِ. فذَكَرَه فقالَ فيه: ولا خَراجَ على مَن أسلَمَ مِن أهلِ الأرضِ (¬٤).
وقَد رُوِّينا فيه حَديثًا مُسنَدًا: "لَيسَ عَلَيهِم فيه إلَّا صَدَقَةٌ". وقَد مَضَى ذلِكَ مَعَ غَيرِه في كِتابِ الزكاةِ (¬٥).