وإِنِّى لَمِن أيسَرِكُم؛ مَخافَةَ أن تَحسِبَ النَّفسُ أنَّها عَلَيها حَتمٌ واجِبٌ (¬١).
١٩٠٧٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن عَقِيلِ بنِ طَلحَةَ، عن أبى الخَصيبِ -رَجُلٌ مِن بَنِى قَيسِ بنِ ثَعلَبَةَ- قال: شَهِدتُ ابنَ عُمَرَ ﵄ وسألَه رَجُلٌ عن شَئٍ مِن أمرِ الأضحَى، فقالَ: أكرَهُ -أوِ: اجتَنِب، شَكَّ وهبٌ- العَوراءَ البَيِّنَ عَوَرُها، والعَرجاءَ البَيِّنَ عَرَجُها، والمَريضَةَ البَيِّنَ مَرَضُها، والمَهزولَةَ البَيِّنَ هُزالُها. ثُمَّ قال له ابنُ عُمَرَ: لَعَلَّكَ تَحسِبُه (¬٢) حَتْمًا؟ قُلتُ: لا، ولَكِنَّه أجرٌ وخَيرٌ وسُنَّةٌ. قال: نَعَم (¬٣).
قال الشَّافِعِىُّ ﵀: ولا يَعدُو القَولُ فى الضَّحايا هذا، أو تَكونُ واجِبَةً فهِىَ على كُلِّ أحَدٍ صَغيرٍ وكَبيرٍ لا يَجزِى غَيرُ شاةٍ عن كُلِّ أحَدٍ (¬٤).
بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ
١٩٠٧٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى المُزَكِّى، حدثنا القاضِى أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ